تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٧١

قلت له: فإن عمر الفقير في هذا المال ما عمره من الفسل والغرس بعد أن كان ارضاً لا شيء

فيها ثم استغنى عن ذلك هل له فيما فسل من النخل او (?) غرس (?

(A)

من

الشجر حال فقره أن

يأكله بعد الغناء أم لا قال: قد قيل إنه ليس له ذلك لأنه إنما اجيز للفقراء على قول من اجازه

لهم في غير مجاوزة منهم لمقدار ما يجوز منه لكل واحد في فقره لدفع نازلة ضره لا في زيادة يخرج

بها من جد الفقر إلى الغناء فإنه في هذا المال مما لا يجوز على حال فكيف يصح له أن يأكله

على.

هذا

حاله

(?)

من بعد إن يستغنى عنه بغيره من ماله أني لا اعرفه مما يجوز فيه إلا المنع له

من جوازه ذلك.

قلت له: ويجوز له (4) أن بيعه على غيره من الفقراء / 214 / قائماً بلا أرض على هذا من أمره. قال: لا يبين لي جوازه لأنه في ثبوته بها على رأي من اجازه يتبع الأرض فلا تجري عليه (5) الأملاك إلا وإن في المنع له من جواز (6) اكله حال الغناء ثمرة لا وصح دليل على إنه من جواز

البيع في الأصل البعد وإن بقي على حاله من الفقراء فليس له ذلك.

قلت له: وإن لم يجز له لغناه فهل له فيه مقدار ما غرمه وعناه أم لا قال: فالذي يقع لي في هذا أنه له في الثمرة إن لم يكن أكل أكلة منها مقدار ما عنا ويدل على مذهب من أجازه

7.

ج: و.

ج: غرسه.

(1)

(?)

(?) النسخة (ب) و (ج): يستغني.

(4) سقط من النسخة (ج).

(ه)

ب عليها.

ب جوازه.

(1)