تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٧٠أن الكراء على رأي من يجيزه فعسى مجوز
ز (?) له مهما كان في غير منع لغيره ممن يجوز في موضع
ما لا يكون فيه قائم هو الأولى به منه أو يكون على نظر من يلي أمره بالعدل على قول من اجازه وإلا فلا لأنه إنما أجيز على هذا الرأي للفقير من غير أن يجاوز فيه مقدار ما يجوز له ولمن يعوله في غير تملك لا (?) صلة ولا منع لغيره مما يكون فيه كمثله لأنه لا لمعين من الفقراء إلا ما حواه فصار له قلت له: / ??? / ويجوز للفقير أن يعمر في هذا المال فيغرس ويفسل ويزرع فيأكل قال: نعم على قول من أجازه لمثله فيه مقدار ما يجوز له في غير معارضة لمنع لغيره ممن يكون بمنزلته في جوازه له في موضع مالا يكون فيه قائم بالعدل من إمام أو حاكم أو جماعة المسلمين يلي أمره في مثل هذا.
قلت له: ويجوز لمن يكون غنياً الشراء لشي من هذا من يد الفقراء بعد إن صار لهم ويحل له أن يدين الزارع منهم بحق على حبه فيشتريه منه قال: نعم على راي من أجازه لهم إلا ما جاوز الواسع في أخذه فإن ذلك مما ليس له من يد من يكون في يده على وجه التملك له حراماً بعد أو يكون مما يجوز بيعه لتفرقه (?) إلا أنه في يد من لا يجوز أن يؤمن على دفع
أن
يصح
معه
الثمن إليه فيشبه أن يلحقه معنى الاختلاف في جواز البيع منه كذلك لا في دفع القيمة فإنه
مما لا يجوز على حالٍ.
(1) النسخة (ب) و (ج): يجوز
(?) ب: لأنها
(?) النسخة (ب) و (ج): لتفريقه.
??