تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٧٣ممن هو أولى به منه (?) إلا اني أرى عليه في الأرض كراء مثلها في سنة البلد حدث له
من يوم
الغناء إلى تمام الزراعة وإن تختلف السنة فالأغلب من الأمر عليها فإن لم يكن بها سنة فكما
يراه أهل المعرفة من العدول فإن اعدمهم فالتحري لمقداره حتى يرى في نفسه أنه قد
خرج
مما
لزمه بما لا شك معه فيه وإن اشتار (?) من قدر عليه في زمانه من المأمورين على معرفته ممن لا
يتهمه باستباحة كتمانه لعذر أو غيره فحسن في ذلك.
قلت له: فان أخذ من هذا المال صرمةً ثم فسلها في ماله لا على ما يجوز له
يوم
أخذها
فصارت نخلة قال: قد قيل إنه في أيام وجود الأمام العدل يكون النظر إليه وعلى قياده فأي شيء يختاره بالحق في قيمتها أو مثلها إن أدرك فله عليه (?) وعسى في هذا إن يكون كذلك في موضع ما يكون فيه الأمر اليه لثبوته من يديه أو لما يوجبه من المخاصمة في هذا اممن له الحجة عليه أو إلى من يقوم لعدمه بقامه من حاكم أو جماعة وإلا فالمبتلى في مثله هو الأولى فيما يلزمه يأمره الخلاص نفسه في ذلك وعليه إن يعمل فيه بما يراه اعدل لأنه موضع رأي واختلاف بالرأي فقيل إنه / 216 / يلزمه في الغرم قيمتها يوم الحكم على ما هي به في ذاتها حال أخذها في نظر العدول من أهل المعرفة بعدل السعر في ذلك وقيل إن عليه قيمتها كما يكون به فيهما حال غرمها فتقوم عليه هنالك وقيعة بلا أرض وقيل بالأوفر من القيمتين فيفرقها على الفقراء
(1)
(?)
(?)
ساقطة في النسخة (ب).
في النسخة (ب) و (ج): استشار.
في
النسخة (ب) و (ج): غلته.