تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص193 إلى ص223) لجاعد بن خميس الخروصي الراشدي، أحمد بن عبد الله بن سعيد

تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223

الجزء ١ · صفحة ٧٤

على قول من راه (?) فقال: به مع الاعتقاد لأداء ما

صح

معه

فاختاره على رأي من يلزمه غرمه

لا على رأي من يقول فيه أنه من بعد التفرقة لا شيء عليه وقيل بأنه مال مضمون حتى يؤديه

إلى أهله على ما يوجبه الحق من تسليمه أو يخرج منه بوجه يبراء (2) به من ضمانه أو يحضره

الموت على ما به من لزومه له فيوصى (?) به على الصفة أو يفرق كذلك ويخرج فيه على قول أخران له (4) يصلح به المال الذي لزمه منه فيكون له خلاصاً أن صح وكانه لا يبعد من أن يخرج في العدل وعسى أن لا يجوز له في الثمن أن يفرقه على قول من يذهب في الصرم إلى أنه من الأصل وعلى قول من يذهب إلى أنه من الغلة فعسى (5) أن يجوز فيه هذا و ذاك والله أعلم فينظر في ذلك كله.

قلت له: وهل له في هذا المال أن يحيطه بجدار لإحرازه أو بحضار وإن لم يكن من قبل ذلك قال: ففي لأثر (6) ما يدل على جوازه عند ظهور المصلحة وعدم كون المضرة وتولد ما يخشى في الحال أو بعده من ثبوت حجة اليد في مال على رأي وإن صرح فيه المنع خوفاً من

وعسى في المشهور أن يكون جوازه فيه لا من المنكور لأنه مما لا

يصح فيه دعوي (

هذا عليه

(?) انکاره

لأبطاله ممن في يده لثبوت حجة له موجبة الزواله عما صح / ??? /بالشهرة عليه في حاله وإن

(1) في (ب) راءه.

(2) النسخة (ب) و (ج): يبرى.

(?) النسخة (ب) و (ج): فيوصي.

(4) (أمن) زيادة في النسخة (ب) و (ج).

(0)

ج: وعسى.

(6) النسخة (ب) و (ج): الأثر.

(?) النسخة (ب) و (ج): دعوى.

63