تحقيق مخطوط دقاق أعناق أهل النفاق ص 193 إلى ص 223
الجزء ١ · صفحة ٨١قال: فهو له ويجوز عليه ما جاز فيه مع وجود الامام العدل أو عدمه فإن (?) ائمته (2) الجور ليس لهم فيه يد حق في دفع ولا عطا ولا منع لأنهم جوزه بغاة كفره ظلمة فجره لا سبيل لهم على مال الله تعالى و الفقراء والمساكين عند عدم (الامام العدل) (?) أولى به من تقوية هؤلاء إلا رذال (4) على ما هم به من الباطل إن قدر على الدفع لهم بما جاز من المنع وهذا كأنه على هذا الرأي من ذلك.
قلت له: وعلى هذا القول فهل لغير الإمام العادل من الفقراء في أيامه على قياده في خرابه أو عماره أن يزرع فيه أو يأكل من ثماره بلا إذن (5) قال: قد قيل أنه ليس له ذلك على هذا الرأي لأن الأمر فيه على قياده إلى الإمام لا إليه في جميع ما يجوز من نحو هذا عليه وما اشبهه فهو كذلك إلا إن يصح إنه تارك الدخول فيما يكون من المجهول فعسى إن لا يحتاج فيه إلى لاستأذنه (6) فيما لا يدخل في أمره لواسع له في تركه أو لمانع له من جوازه.
إذنه لأنه.
معني
قلت له: ويجوز لمن يكون من ائمة العدل أن يعطى من يعمله بالسهم مما يخرج منه قال: نعم
على قول من يجيزه في غيره لأنه غبي قياده كذلك. /223/
(?) سقط من النسخة (ج).
(?)
ج
فأئمته.
(?) ج: أمام العادل.
(4)
ج: راذل.
(5) (منه أم لا زيادة في النسخة (ب) و (ج).
(6) النسخة (ب) و (ج): لاستئذانه
V.