ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٢٥يقول الشيخ الشماخي وهو فريضة الدليل على فرضة الكتاب والسنة والإجماع، أما السنة فما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي عليه السلام قال: (لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له ولا صوم إلا بالكف عن
محارم الله).
الفرع الثالث: الإجماع:
الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة، كان الشيخ عامر الشماخي يذكر الإجماع إذا
الإجماع هـ هو أجمع العلماء على حكم مسألة.
ومثال ذالك: في فرضية الوضوء يذكر الشماخي الأدلة من القرآن والسنة ثم يذكر الإجماع، فيقول: أما الإجماع فإنه لم ينقل إلينا عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف 2.
الفرع الرابع: القياس
القياس هو الدليل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع ويعد دليلا شرعيا.
مثال ذلك: عندما ذكر الشيخ الشماخي في مسألة النية، هل تجب للوضوء؟ أم لا، عندما استدل بالقياس فقال: " وقياس الوضوء إلى التيمم الذي هو بدل منه أشبه من قياسه إلى غسل النجاسة لأنه من جنس التقرب، وغسل النجاسة المراد منها زوال العين، ولذلك لا يحتاج إلى النية "3
المطلب الثاني: طرق عرض المسائل عند الشماخي:
الطريقة الأولى: يذكر الخلاف الذي فيها بدون نسبة الأقوال إلى أصحابها ويذكر الخلاف، ثم يذكر الراجح عنده مع التعليل على رجحانه بعد سرد تلك الأقوال.
المثال: مسألة في ترتيب الأعضاء:
بن حبيب الجامع الصحيح، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم الحديث 92، ص 62.
1 الربيع: الإيضاح، ج 1، ص 60.
3 الإيضاح، ج 1، ص 65.
18