ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٢٦اختلفوا في وجوب الترتيب، قال بعضهم: يجوز تقديم ما تأخر ذكره في التلاوة،
وسبب
هذا
وقال بعضهم: لا يجوز إلا على الترتيب الذي ذكره الله في التلاوة، وذهب أصحابنا رحمهم الله إلى جواز التقديم والتأخير ما لم يقصد المتطهر بذلك الفعل مخالفة السنة، الاختلاف شيئان اثنان أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المترتبة بعضها على بعض، ويعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب. ومن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بوجوب الترتيب، ومن رأى
أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه، والصحيح أن الواو إنما تقتضي الجمع لا الترتيب والترتيب في أعضاء الوضوء سنة".
الطريقة الثانية: يذكر الأقوال كلها مع ذكر الأدلة لكل فريق ثم يرجح القول الصحيح عنده
مع
التعليل عليه ..
المثال: مسألة من لم يجد الماء إلا بالشراء فهل عليه الشراء أم يجوز له التيمم؟ يرى الشيخ الشماخي القول بالشراء ما لم يزد عليه في الثمن قال في ذلك " وإن لم يجد الماء إلى بالشراء فإنه إن لم يزد عليه في الثمن يشتريه لأن الله لم يكلفنا أن نبيع أموالنا بما لا تسوى، ثم قال بعد ذكره للأقوال: والقول الأول أصح، الدليل على ذلك وقد روي أنّ النبي عليه السلام (نهى عن إضاعة المال).
211
المبحث الثاني: ألفاظ الترجيح في باب الطهارات:
المطلب الأول: ألفاظ الترجيح الأكثر إستخداما في باب الطهارات: عند استقراء كتاب الإيضاح وجدت بأن أبا ساكن استخدم كثيرا من هذه الألفاظ التي ذكرها الشماخي في باب الطهارات:
في المسألة، ومن
الألفاظ في ترجيح رأيه
6
1. "وهو الأصح"
311
الإيضاح، ج 1، ص 95 و 96. الإيضاح، ج 1، ص 47 و 48.
الإيضاح، ج 1، ص 209.
19