ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٣١تنجس
المثال الأول: مسألة هل الماء المضاف إلى شيء واقع فيه وتغير أحد أوصافه فهل
أم لا؟
ذكر الشيخ الشماخي الخلاف في المسألة ثم رجح القول الأول الذي يقول بنجاسته بأنه أصح، بقوله: "والأول أصح عندي"، الدليل: ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته) 2 ".
المثال الثاني مسألة في المبتدئة في الحيض إذا رأت الدم وتمادى عليها هل تترك
الصلاة؟
يرى الشيخ عامر الشماخي أنها تترك الصلاة ويقول في ذلك: " وقال أخرون: تترك الصلاة إلى أقصى أوقات الحيض ثم تنتظر ثم تغتسل بعد الإنتظار كما قدمنا وتكون مستحاضة، وهذا القول أصح"
311
الفرع الثالث: الألفاظ التي ذكرها الشيخ الشماخي مرة واحدة:
1. "والدليل على صحة قولنا".
2. "ويدل على ما قلنا"5.
3. "والصحيح عندي هو القول الأول"
4. "وعندي أعذر"7.
الإيضاح، ج 1،ص 105
2 الربيع بر
611
بن حبيب، الجامع الصحيح، باب في أحكام المياه، رقم الحديث 156،ص 42.
الإيضاح، ج 1، ص 239.
الإيضاح، ج 1، ص 126.
الإيضاح، ج 1، ص 151.
الإيضاح، ج 1، ص 181.
الإيضاح، ج 1، ص 188.
24