ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٣١

تنجس

المثال الأول: مسألة هل الماء المضاف إلى شيء واقع فيه وتغير أحد أوصافه فهل

أم لا؟

ذكر الشيخ الشماخي الخلاف في المسألة ثم رجح القول الأول الذي يقول بنجاسته بأنه أصح، بقوله: "والأول أصح عندي"، الدليل: ما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته) 2 ".

المثال الثاني مسألة في المبتدئة في الحيض إذا رأت الدم وتمادى عليها هل تترك

الصلاة؟

يرى الشيخ عامر الشماخي أنها تترك الصلاة ويقول في ذلك: " وقال أخرون: تترك الصلاة إلى أقصى أوقات الحيض ثم تنتظر ثم تغتسل بعد الإنتظار كما قدمنا وتكون مستحاضة، وهذا القول أصح"

311

الفرع الثالث: الألفاظ التي ذكرها الشيخ الشماخي مرة واحدة:

1. "والدليل على صحة قولنا".

2. "ويدل على ما قلنا"5.

3. "والصحيح عندي هو القول الأول"

4. "وعندي أعذر"7.

الإيضاح، ج 1،ص 105

2 الربيع بر

611

بن حبيب، الجامع الصحيح، باب في أحكام المياه، رقم الحديث 156،ص 42.

الإيضاح، ج 1، ص 239.

الإيضاح، ج 1، ص 126.

الإيضاح، ج 1، ص 151.

الإيضاح، ج 1، ص 181.

الإيضاح، ج 1، ص 188.

24