ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٣٥

المبحث الأول: ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات

قد سرتُ في تبويب هذه المسائل بحسب المنهجية التي سار عليها الشيخ الشماخي

في تبويب مسائل الكتاب.

المطلب الأول: باب آداب حاجة الإنسان:

المسألة: هل يجوز قضاء الحاجة تحت الشجر المثمر وهل يستثنى الغير مثمر منها؟ يرى الشيخ الشماخي عدم جواز قضاء الحاجة سواء كان مثمرا أو غير مثمر بقوله … " ومن الحالين وهو الأصح قال سواء: كانت مثمرة أو غير مثمرة"، الدليل: قوله علي

اعتبر

السلام (من قضى حاجته تحت شجرة مثمرة أو على ظهر نهر جار أو على طريق عام أو

على باب أو على ظهر مسجد من مساجد الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين

) لأن اسم الفاعل من قوله تحت شجرة مثمرة يصلح للحال والاستقبال.

2

المطلب الثاني: باب الاستنجاء بالماء:

مسألة: من لم يجد الماء إلا بالشراء؟

يرى العلامة الشماخي القول بالشراء ما لم يزد عليه في الثمن يقول في ذلك: "وإن يجد الماء إلا بالشراء فإنه إن لم يزد عليه في الثمن فإنه يشتريه، لأن الله لم يكلفنا أن نبيع أموالنا بما لا تسوى" ثم ذكر الدليل على هذا وذكر بقية الأقوال وقال الشماخي والقول الأول

الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 25.

2 لم أجد له تخريج.

28