ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٣٦

أصح … الدليل: يقول الشماخي وقد روي أن النبي عليه السلام (نهى عن إضاعة المال)

وذلك في البيع والشراء".

المطلب الثالث: باب الوضوء

الفرع الأول: مسألة في التسمية وغسل اليدين:

المسألة: على ماذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام (لا وضوء لمن لم يذكر

اسم الله عليه) هل على الفرض أم على الندب؟

يرى الشيخ عامر الشماخي انه على الندب في قوله … " وحملها بعضهم على الندب

311

وهو الصحيح لنيل الفضل " … الدليل: .... كقوله عليه السلام (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه فكذلك

التسمية يقول: (باسم الله)

511

الفرع الثاني: مسألة في الرجلين:

المسألة الأولى: هل الرجلين في الوضوء فرضهما الغسل أو المسح؟

يرى الشيخ عامر الشماخي أن الغسل هو الفرض .. ويقول في ذلك " واستدل من ذهب ألى

611

أن الغسل هو الفرض، وهو الصحيح " … الدليل: "بالثبات عنه أنه قال في قوم لم

يستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء (ويل للعواقب من النّار 7) " ".

1

الإيضاح، مرجع سابق، ج 1،ص 48.

2 الربيع

3

بن حبيب الجامع الصحيح، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم الحديث 88، ص 29.

الإيضاح، مرجع سابق، ج 1،ص 67.

الرلبيع:

بن حبيب الجامع الصحيح، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 256، ص 68.

5 الإيضاح، ج 1،ص 67.

6 الإيضاح، ج 1،ص 93.

وجته في صحيح مسلم بنص أخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ويل للأعقاب من النار﴾، صحيح مسلم، دار إحياء

الكتب، 1374 هـ، ص 242.

29