ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٣٦أصح … الدليل: يقول الشماخي وقد روي أن النبي عليه السلام (نهى عن إضاعة المال)
وذلك في البيع والشراء".
المطلب الثالث: باب الوضوء
الفرع الأول: مسألة في التسمية وغسل اليدين:
المسألة: على ماذا يحمل قوله عليه الصلاة والسلام (لا وضوء لمن لم يذكر
اسم الله عليه) هل على الفرض أم على الندب؟
يرى الشيخ عامر الشماخي انه على الندب في قوله … " وحملها بعضهم على الندب
311
وهو الصحيح لنيل الفضل " … الدليل: .... كقوله عليه السلام (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) لأنهم أجمعوا أن من صلى في بيته فقد أدى الفرض الذي عليه فكذلك
التسمية يقول: (باسم الله)
511
الفرع الثاني: مسألة في الرجلين:
المسألة الأولى: هل الرجلين في الوضوء فرضهما الغسل أو المسح؟
يرى الشيخ عامر الشماخي أن الغسل هو الفرض .. ويقول في ذلك " واستدل من ذهب ألى
611
أن الغسل هو الفرض، وهو الصحيح " … الدليل: "بالثبات عنه أنه قال في قوم لم
يستوفوا غسل أعقابهم في الوضوء (ويل للعواقب من النّار 7) " ".
1
الإيضاح، مرجع سابق، ج 1،ص 48.
2 الربيع
3
بن حبيب الجامع الصحيح، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم الحديث 88، ص 29.
الإيضاح، مرجع سابق، ج 1،ص 67.
الرلبيع:
بن حبيب الجامع الصحيح، باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 256، ص 68.
5 الإيضاح، ج 1،ص 67.
6 الإيضاح، ج 1،ص 93.
وجته في صحيح مسلم بنص أخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ويل للأعقاب من النار﴾، صحيح مسلم، دار إحياء
الكتب، 1374 هـ، ص 242.
29