ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٤٠مسألة في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب
ذكر الشيخ عامر الشماخي الخلاف في المسألة فمنهم من قال يغسل الإناء سبعاً ومنهم من قال ثلاث وهو الصحيح عند الشماخي يقول في ذلك … " وقال الربيع: قال الضمام بن السائب: (يكفي من ذلك ثلاث) وهو الصحيح وغير منكور أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها".
الفرع الرابع: مسألة في النوم الذي ينقض الوضوء.
يرى الشيخ الشماخي
أنَّ النوم الناقض للوضوء هو ما كان ثقيلا وذلك في قوله:
"ومن ذهب مذهب الجمع بين الأحاديث حمل الأحاديث التي أوجبت النقض على النوم الثقيل، والأحاديث التي لم توجب النقض على النوم الخفيف، والنظر يوجب عندي هذا القول"2.
الفرع الخامس: مسألة من فرجه ناسيا هل ينتقض وضوءه أم لا؟
مس
يرى الشيخ الشماخي أن عليه النقض سواء في العمد أو النسيان في قوله
311
"وقال آخرون عليه النقض على العمد والنسيان وهو الذي يوجبه النظر عندي الدليل: " لأن ما ينقض الوضوء لا يراعى فيه العمد والنسيان كخروج الريح والبول
والغائط، وإنما يراعى النسيان والعمد فيما يلزم فاعله الإثم ومس الفروج ليس من
باب الإثم والله أعلم "
411
الإيضاح، ج 1، ص 116 و 117.
الإيضاح، ج 1، ص 134.
الإيضاح، ج 1، ص 145.
"الإيضاح، ج 1، ص 146.
33