ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٣٩الطهور ماؤه الحل ميتته) وقال تبارك وتعالى {وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ
يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} ولا فرق بينهما والله أعلم.
الفرع الثاني: مسألة هل الماء المضاف إلى شيء واقع فيه نجاسة وتغير أحد أوصافه فهل جس أم لا؟
وقع خلاف بين العلماء في الماء إذا وقع فيه شيء من النجسات، ذكر الشيخ الشماخي الخلاف في المسألة ثم رجح القول الأول الذي يقول بنجاسته بأنه أصح، بقوله "والأول أصح عندي. الدليل: ما روي من طريق ابن عباس رضي
41
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته).
5 "1
الفرع الثالث: مسألة في علة طهارة آسار الأنعام؟
المسألة
يقصد بآسار الأنعام ما فضل من شراب الحيوان ذكر الشماخي الخلاف في
ثم أخذ
يرجح أحد هذه الأقوال بقول: " وقال بعضهم: العلة في ذلك أن
لحومها تؤكل وأسارها تابعة للحومها وهذا من باب الخاص أريد به العام وهو أصح
عندي
611
الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح، باب في أحكام المياه، رقم الحديث 161،ص 44.
2 الفرقان 48.
الإيضلح، ج 1،ص 104
الإيضاح، ج 1، ص 105
بن حبيب،، الجامع الصحيح، باب في أحكام المياه، رقم الحديث 156،ص 42.
5 الربيع '
الإيضاح، ج 1،ص 116.
32