ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الفرع الثاني: مسألة في من غسل جسده كله وبقي شيء من جسده لم يصبه الماء

هل يجزيه ذلك الغسل أم لا؟

يرى الشيخ عامر الشماخي أنه لا يجزيه حتى يقصده بالغسل عند قوله … " فإنه لا يجزيه حتى يقصده ـ ثم ذكر الأقوال ورجح بقول" والقول الأول أصح"، الدليل: يقول الشيخ الشماخي: قوله صلى الله عليه وسلم) تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنفقوا البشرة) ولما روي أنَّ عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابة فرأى في بدنه لمعة لم يصبها الماء، فعصر جمته، ثم مسحها بما قطر منها) وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يجزيه إلا غسل جميع بدنه، وفيه دليل على أنَّ المسح يسمى غسلا، وفيه أيضاً دليل على أنَّ الماء المستعمل ما لم يباين

النبي -

الجسد؛ جاز استعماله فيما فات غسله

311

الجسد" من

الفرع الثالث: مسألة في مقدار الصاع والمد:

يرى الشيخ الشماخي .. " أن الصاع خمسة أرطال وثلث والمد رطل وثلث وهو

قول أهل الحجاز وهو الصحيح عندي

40

الفرع الرابع: مسألة في المرأة إذا احتلمت هل عليها الغسل أم لا؟

يرى الشيخ عامر الشماخي أن عليها الغسل في قوله … " والصحيح أنها تغتسل إذا احتلمت .. الدليل .. ":لما روي من طريق زيد بن ثابت قال: (بلغني أن أم سليم

5

الإيضاح، ج 1، ص 173.

سبق ذكره.

الإيضاح، مرجع سابق، ج 1، ص 173 و 174.

الإيضاح، ج 1، ص 174. 5 الإيضاح، ج 1،ص 177.

36