ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٤٥

المطلب السادس: باب الحيض

الفرع الأول: مسألة في إن رأت الدم ثم انقطع الدم عنها بعد ثلاثة أيام أتكون تك الثلاثة أيام حيضها؟ وهل تحسبهم من وقتها في الحيض إن دام عليها الدم أكثر من

ثلاثة أيام؟

يرى الشـ

الشماخي أنها لا تحسب تلك الأيام ويقول في ذلك" لا

تحسبها، وهو عندي أنظر لأنه مشكوك فيهم، والله أعلم"".

الفرع الثاني: مسألة في الدماء اللاحقة بالحيض هل تعطى أحكام الحيض أم تعطى

أحكام الطهر؟

ذكر الشيخ الشماخي رحمه الله الخلاف ثم رجح القول الثالث بعد ذكر حديث السيدة عائشة وحديث أم عطية الأنصاري ورأيه الجمع بين الحديثين ويقول في ذلك: "إن حديث عائشة هو في أيام الحيض، وحديث أم عطية في غير أيام الحيض، أو حديث عائشة هو في أثر انقطاع الدم، وهذا القول عندي أصح أن تكون الصفرة والكدرة حكمهما الدم،

6

وكذلك الثرية والعلقة والتيبس"

211

الدليل: وروي عن عائشة قالت: لا تطهر المرأة من حيضها حتى ترى القصة البيضاء)، وحديث أم عطية الأنصاري قالت: كنا لا نعد الصفرة ولا الكدرة

حيضا في زمان الرسول) ".

الإيضاح، ج 1،ص 194.

الإيضاح، ج 1، ص 198.

3 الربيع.

بن حبيب، الجامع الصحيح، باب في الحيض، رقم الحديث 543، ص 143.

الإيضاح، ج 1، ص 198.

38