ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٤٦المطلب السابع: باب معرفة انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض، وانتقال الحيض إلى
الطهر أو الظهر إلى الحيض
الفرع الأول: مسألة في أقل النفاس:
يري العلامة الشماخي أنّ أقل النفاس هو عشرة أيام عند قوله " قال
بعضهم: عشرة أيام وهو الصحيح عندي مقدار حيضة واحدة".
الفرع الثاني: مسألة في أقل الطهر:
يرى الشيخ الشماخي أنَّ أقل الطهر عشرة أيام عند قوله: " وأقل الطهر عشرة أيام
على الشيخ مقدار أكثر الحيض عند أكثرهم وهو الأصح "
211
الفرع الثالث: مسألة في متى يكون الحيض هل بعد طهر عشرة أيام أم بعد طهر
خمسة عشر يوما؟
يرى الشيخ الشماخي بأن الحيض يكون بعد طهر عشرة أيام ويقول في ذلك: " والقول الأول عندي أصح " … ذكر الشيخ الشماخي القول الأول وقال: وذكر عن الربيع بن حبيب في كتاب محمد بن جعفر، قال (كل دم وجد بعد طهر
عشرة أيام فهو حيض".
الإيضاح، ج 1، ص 209. الإيضاح، ج 1، ص 209.
الإيضاح، ج 1،ص 211،
39