ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٤٦

المطلب السابع: باب معرفة انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض، وانتقال الحيض إلى

الطهر أو الظهر إلى الحيض

الفرع الأول: مسألة في أقل النفاس:

يري العلامة الشماخي أنّ أقل النفاس هو عشرة أيام عند قوله " قال

بعضهم: عشرة أيام وهو الصحيح عندي مقدار حيضة واحدة".

الفرع الثاني: مسألة في أقل الطهر:

يرى الشيخ الشماخي أنَّ أقل الطهر عشرة أيام عند قوله: " وأقل الطهر عشرة أيام

على الشيخ مقدار أكثر الحيض عند أكثرهم وهو الأصح "

211

الفرع الثالث: مسألة في متى يكون الحيض هل بعد طهر عشرة أيام أم بعد طهر

خمسة عشر يوما؟

يرى الشيخ الشماخي بأن الحيض يكون بعد طهر عشرة أيام ويقول في ذلك: " والقول الأول عندي أصح " … ذكر الشيخ الشماخي القول الأول وقال: وذكر عن الربيع بن حبيب في كتاب محمد بن جعفر، قال (كل دم وجد بعد طهر

عشرة أيام فهو حيض".

الإيضاح، ج 1، ص 209. الإيضاح، ج 1، ص 209.

الإيضاح، ج 1،ص 211،

39