ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٤٧

الفرع الرابع: مسألة في الأصل الذي تبني عليه المرأة في الحيضة الأولى والنفاس

الأول؟

1.

يرى الشيخ عامر الشماخي يكون يومين تجعله للحيض وثلاثة أيام للنفاس وقال في ذلك … " قال بعضهم يكون لها أصل تبني عليه في الدم يومان، وفي النفاس ثلاثة أيام وهو الصحيح. الدليل: يقول الشماخي: " لأن أقل الحيض عند بعضهم يومان أقل النفاس حيضة واحدة وهو عشرة أيام؛ لأن أكثر الحيض عشرة أيام وثلاثة أيام حيضة واحدة، وهو أقل الحيض عند أكثرهم.

الفرع الخامس: مسألة في امرأة وقت حيضها عشرة أيام ووقت ظهرها عشرة أيام فطلقها زوجها فجاءت إلى الحيضة الثالثة فرأت الدم يوما واحدا، ثم رأت الطهر

وصلت به إلى تمام العشرة فهل تنقضي عدتها أم لا؟

يرى الشيخ عامر الشماخي أن عدتها تنقضي يقول في ذلك … " وقال

311

بعضهم: تنقضي عدتها وتتزوج وهو عندي أصح. الدليل: يقول الشيخ

عامر:" لأنها عندهم ليست كالمبتدئة".

الفرع السادس: مسألة أيام الانتظار هل تعد أيام حيض أم أيام طهر؟

يرى العلامة الشماخي أن حكمها حكم الحيض فقال: " قال بعضهم

حكمها حكم الحيض وقال بعضهم حكم الطهر – والقول الأول عندي أصح"

1 الإيضاح، ج 1، ص 221. الإيضاح، ج 1، ص 221. 3 الإيضاح، ج 1،ص 228. الإيضاح، ج 1، ص 228.

5 الإيضاح، ج 1،ص 233.

511

40

0