ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٤٩

الفرع العاشر: مسألة.

متى

تترك النفساء الصلاة؟

يرى الشيخ عامر الشماخي لا تترك الصلاة حتى تضع آخر ما في بطنها

يقول في ذلك، " وأصح هذه الأقاويل قول من قال: حتى تضع آخر ما في بطنها،

الدليل: يقول الشيخ عامر الشماخي: لأنه بذلك يرتفع اسم الحامل عنها" 1.

الفرع الحادي عشر: مسألة في حكم المستحاضة هل لها حكم الطاهرة بحيث يصح وطؤها أم لا؟

يقصد بالاستحاضة سيلان الدم من المرآة في غير أوانه يرى الشيخ عامر الشماخي

أن المستحاضة في حكم الطهر يقول في ذلك: " والنظر عندي أن المستحاضة في حكم

الطاهر، يجوز منها ما يجوز من الطاهر

211

الفرع الثاني عشر: مسألة إن طهرت المرأة في السفر ولم تجد الماء وتيممت فهل

لزوجها أن يطأها أم ليس له؟

يرى الشيخ عامر الشماخي أنَّ له أن يطأها فقال: " وإن طهرت المرأة في السفر ولم تجد الماء وتيممت فإنَّ لزوجها أن يطأها وقال بعضهم: لا يجوز له وطؤها حتى تغتسل بالماء الطاهر، والقول الأول عندي أصح" 3، الدليل: يقول الشيخ الشماخي: " قياسا على ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجنب، وذلك أنه روي عن أبي ذر رحمه الله تعالى قال: (سئلت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنب أيتيمم؟ قال: التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين (4) والله أعلم".

1 الإيضاح، ج 1، ص 253. الإيضاح، ج 1، ص 258.

الإيضاح، ج 1، ص 266 و 267.

4 الربيع بـ

بن حبيب، الجامع الصحيح،

الإيضاح، ج 1، ص 267.

التيمم والعذر الذي يوجل عليه، رقم الحديث 169، ص 46.

42