ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٥٠الفرع الثالث عشر: مسألة لماذا لا يجوز للحائض الإحتجام والقطع؟
يرى الشيخ عامر الشماخي أنه لا يجوز لها ذلك وقال في ذلك: " الإحتجام والقطع لما اتصل بها كتقليم الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة، نهيت عن هذا كُلِّهِ في الحيض والنظر يوجب عندي، إنما نهيت عن هذا لأنها غير طاهرة
ولا تصل إلى طهارتها، فكان حكم بعضها كحكمها، ولذلك نهيت عن القطع لما اتصل بها في أيام الحيض"
1،
المطلب الثامن: باب التيمم:
الفرع الأول: في مسألة من أصيب بجنابة ولم يجد ماء، أيهما يقدم التيمم للوضوء أم التيمم للجنابة؟
يري الشيخ عامر الشماخي أن يكون واحد للاستجاء والجنابة، والثاني للوضوء قال في ذلك: " وقال أصحابنا أنَّ التيمم بدل من الطهارتين الصغرى والكبرى، ويكون عليه تيممان إن كانت عليه جنابة ولم يستطع الغسل، واحد للاستنجاء والجنابة، والثاني للوضوء، ثم ذكر الأقوال المخالفة لهذا القول وقال: والقول الأول أصح" … الدليل: لأن زوال الأنجاس من شروط الوضوء ولا يصح
211
الوضوء إلا بعد الاستنجاء وزوال الأنجاس)
311
الفرع الثاني: مسألة في من كان في جسده جرح أو قرح لا يغسله وكانت عليه
جنابة هل يتيمم؟
الإيضاح، ج 1، ص 270.
الإيضاح، ج 1، ص 279.
الإيضاح، ج 1، ص 279 و 280.
1335
43