ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٥٢

هذا القول " … الدليل: ومن حجة أصحاب هذا القول أنَّ الله تعالى أوجب الوضوء والتيمم عند وجوب القيام إلى الصلاة لقوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا إا قمتم إلى الصلاة فاغسلو وجوهكم﴾ "ومن شرط صحة الصلاة الوقت، فخصص الشرع الوضوء بجواز التقديم قبل الوقت، وبقي التيمم على حكمه لا يجوز إلا بعد دخول الوقت"3.

الفرع الخامس: مسألة إذا كانت اليدان ملففتين لعذر هل يجوز له التيمم ويداه ملفوفتان؟

يرى الشيخ عامر الشماخي أنه يجوز له ذلك وقال في ذلك: " وقول من قال: يمسح عليها ولو كانت مغطاة أعني يده أصح عندي"،، والدليل: لأن التغطية بالعذر لا تمنع من استحقاق اسم المسح لحديث علي، ولما روي (أنه إذا ركع قال: الله أكبر ووضع يده على ركبتيه)، ومعلوم أن ركبتيه مغطاتان، ولا يجوز أن يكشفهما فهو معذور، ولم تمنعه التغطية من استحقاق الاسم والله أعلم".

الفرع السادس: هل يصح التيمم بغير التراب أم لا يصح؟

يرى الشيخ عامر الشماخي أنَّ التيمم لا يجوز إلاّ بالتراب فيقول في ذلك:

611

" والنظر يوجب عندي أن التيمم لا يجوز إلا بالتراب دون غيره " … الدليل: وأما الخبر فما روي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام قال -

الإيضاح، ج 1، ص 298.

سورة المائدة الأية 6. الإيضاح، ج 1 ص 297.

الإيضاح، ج 1، ص 304.

الإيضاح، ج 1، ص 304.

الإيضاح، ج 1، ص 309.

45