ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح
الجزء ١ · صفحة ٥١يرى الشيخ الشماخي أنه يجزيه التيمم وقال في هذا: " وقال بعضهم يجزيه التيمم، وإنما يجزيه التيمم عندي " " … الدليل: لأن الوضوء لا يصح إلا بعد زوال
النجاسة، فإن لم يقدر على إزالته لما يخاف من سبب الغسل لو غسله كان عاجزا،
ويجزيه التيمم"
211
الفرع الثالث: مسألة في من خاف برودة الماء أو سخونته هل يجزيه التيمم؟
311
يرى الشيخ عامر الشماخي أنه يجوز له التيمم وقال في هذا: " قال بعضهم يجوز له التيمم قياسا على المريض، وقال أخرون لايجوز له التيمم، والصحيح أنه يجوز له التيمم " … الدليل: لحديث جابر قال: (بلغني أنَّ رجلاً أجنب في سفره في يوم بارد فامتنع من الغسل فأمر به اغتسل فمات، فقيل ذلك للنبي عليه السلام فقال عليه السلام: قتلوه، قاتلهم الله) ثم قال الشماخي: إلى إذا كان في موضع يقدر غلى تسخين الماء أو تبريده إن كان سُخْنَاً أو باردا فعليه أن يسخن لأن ما لا يمتثل
الأمر إلَّا به مأمور به"
511
الفرع الرابع: مسألة في متى يجوز التيمم هل عند دخول الوقت أو ليس شرطا دخول الوقت؟
يرى الشيخ عامر الشماخي أنه لا يجوز إلا بعد دخول الوقت وقال في ذلك: " قال بعضهم لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، والنظر يوجب عندي صحة
1 الإيضاح، ج 1، ص 286.
الإيضاح، ج 1، ص 286.
الإيضاح، ج 1، ص 287.
4 الربيع بـ
بن حبيب، الجامع الصحيح، باب في الزجر عن غسل المريض، رقم الحديث 173، ص 36.
5 الإيضاح، ج 1،ص 287.
44