ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٦٣

وقوله ﴿فيبدأ بيديه﴾ هذا الأولى والكامل والصحيح المذهب: أنه يجزئ

المسح ببعض يده"

1،

اتفق الإباضية والمالكية في القدر المجزئ للمسح وهو مسح الرأس كله

وحد الحنفية الرأس بالربع جواز مسحه بثلاثة أصابع، والشافعية والحنابلة أجازوا

مسح

بعضاً من الرأس.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرجع السابق، ط 2، دار إحياء التراث العربي، ج 1، ص 159.

56