ترجيحات الشيخ الشماخي في باب الطهارات من خلال كتاب الإيضاح: دراسة فقهية مقارنة الجعفري، عبد الرؤوف أحمد محمد

ترجيحات الشيخ الشماخي من خلال كتاب الإيضاح

الجزء ١ · صفحة ٦٢

برؤسكم} فهو إشارة إلى البعض كما يقال كتبت بالقلم، وضربت بالسيف أي

بطرف

منه

211

ثالثا: قول المالكية: ذهب الإمام مالك إلى أن الواجب مسحه كله للرجل و المرآة وقال في ذالك " قال مالك: المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها

311

كله وإن كان معقوصا فلتمسح على ضقرها ولا تمسح على خمار ولا غيره " رابعا: قول الشافعية: ذهب الشافعي إلى جواز مسح بعضاً من الرأس وقيل في دلك في كتاب المجموع " المرآة كالرجل في صفة مسح الرأس على ما سبق نص عليه الشافعي في البويطي وذكره الأصحاب ونقله البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب قال الشافعي في البويطي وتدخل يدها تخت خمارها حتى يقغ المسح على الشعر فلو وضعت يدها المبتلة على خمارها قال أصحابنا: إن لم يصل البلل إلى الشعر لم يجزئها وإن وصل فهي كالرجل إذا وضع يده المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه وإلا فوجهان الصحيح الأجزء 4

خامسا: قول الحنابلة الجائز عند الحنابلة المسح ببعض من اليد فقال المرداوي في كتابه " قوله {ثم يمسح رأسه الصحيح من المذهب: أنه يشترط في الرأس المسح. أو ما يقوم مقامه. وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: يجزئ بل الرأس من غير مسح،

المائدة آية 6. السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل الحنفي، المبسوط في الفقه الحنفي، ت، أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، بيروت لبنان، دار الكتب العالمية، ج 1.

3

4

الإمام مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، ط 2، بيروت: لبنان، دار الكتب العالمية 1433 هـ. 2012 م، ج

ص

.124

النووي، الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، دمشق - سوريا، دار الفكر، ج 1،

ص

.401

55