تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254
الجزء ١ · صفحة ٤٧الفصل الحادي عشر في أحكام المفاسلة وما كلة الأرض وفي بناء المساجد في
الأرض المغصوبة وحفر القبر فيها وغير ذلك.
ذلك.
… منه، قال: نعم على قول من يجيزه في غيره؛ لأنه على قياده كذلك لا فرق بينهما في
قلت له: وهل له على هذا الرأي في المال بعد خرابه أن يعطي من يعمره بالجزء لما (?)
يفسل (?) فيه، أو يغرس به من النخل والشجر أصلاً بأرضه؟
قال: قد قيل بالمنع، فهذا (?) في هذه في مثله؛ لأنه من إتلافه، وقيل بجوازه في الواسع
على النظر الصلاح لبيت المال في موضع ظهوره في الحال. قلت له: فإن أعطاه من يعمره مفاسلة على ما اتفقا عليه بلا أرض يجوز له على هذا
القول؟
قال: ففي نفسي على (4) أن هذا مما قبله أقرب إلى الإجارة في موضع الأمن على الموضع من ثبوت حجّة اليد فيه للفاسل خصوصاً فيما يكون به (5) من المفاسل، وعلى جوازه فيكون في الحكم الوقائع، فإن زال منها شيء مما صار إليه لم يكن له أن يجدده إلا بإذن من له فيه الإذن في زمانه على ما جاز لهما.
الأعوام.
قلت له: ويحتاج في المفاسل إلى شرط المعلوم من الأوقات في الأيام أو الشهور أو
قال: هكذا قيل وإلاّ فهو من المجهول ويدخله النقض إن لم يتما ذلك.
(1)
في النسخة (ب) و (ج) مما.
(2) يفسل: فسل فسيله، أي زرع صغار النخل، انظر أبو الحسين القزويني الرازي، أحمد بن فارس بن زكريا (ت:
395هـ)، مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ج4، باب فسل،
(?)
في
النسخة (ب) و (ج) من هذا.
(4)
ساقطة النسخة (ب). من
(5) ساقطة في النسخة (ج).
40
.503