تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص224 إلى ص254) لجاعد بن خميس الخروصي الصلتي، هزاع بن راشد بن سعيد

تحقيق مخطوطة دقاق أعناق أهل النفاق ص 224 إلى ص 254

الجزء ١ · صفحة ٤٨

له ذلك؟

قلت له: وإن شرط المفاسل (?) ماكلة الأرض إلى ما شرطاه وقتاً في المفاسلة، هل يصح

قال: فعسى في جوازها لمعنى في النظر يوجبه في الحال من الصلاح لبيت المال أن لا يخرج من الإجارة إلاّ أنّه فهذه (?) الحالة / 224 / لا بد وأن يكون مما يجوز؛ لأن تدخل (?) عليه

الجهالة.

قلت له: ويجوز أن يلحقه ما جاز في التعارف في الأموال فيخرج وبعمومه في مال بيت

المال يكون أو اليتيم أو الغائب أو لا؟!.

قال: نعم على قول من أجازه غير أنّ الغائب لا يجوز عليه، ومختلف في جوازه في مال

اليتيم، فقيل: بالمنع.

(5) من

وقيل: بالإباحة؛ لأنه ينتفع في (4) مال غيره كذلك كما ينتفع في ماله، وعلى قول قول لا يجيزه فلا سبيل إلى ذلك.

قلت له: ويجوز للفقير على هذا الرأي أن يزرع في هذا المال، وأن يأكل /178ج/ من

غيره،

ثمرة النخلة وأشجاره. قال: نعم في موضع ما لا يكون فيه قائم يلي أمره بالعدل هو لا أولى (6) به من لكن في غير منع المثله (?) مما جازا له، ولا دفع عما أبيح له مما لم يحرزه بعد، فيكون أحق به من

غيره.

قلت له: ويجوز في الفضل الماء على المال أن ينتفع به في قعاده أو سقى في ماله أو ما

يكون من أمثاله أم لا؟

(1)

(?)

(?)

(4)

في النسخة (ب) و (ج) الفاسل.

في النسخة (ب) و (ج) من هذه.

في النسخة (ب) و (ج) يدخل

في النسخة (ب) و (ج) من. (5) ساقطة في النسخة (ب)

(1)

في النسخة (ب) و (ج) الأولى.

لمثله.

(?) في النسخة (ب) و (ج) لمثـ

13

41