ترجيحات الشيخ القطب في كتاب الذهب الخالص
الجزء ١ · صفحة ٧٩مسألة:
متى
يقال لصاحب الذنب مصرا؟
اختار الشيخ في هذا أنه لا يقال لصاحب الذنب مصرا إلا إذا قيل له تُبّ فقال لا أتوب
وذلك في قوله وإن قيل له تُبّ فسكت أو اشتغل بغيرها فلا يحكم عليه بالاصرار وإنما يحكم
عليه به إن قال لا أتوب هذا تحرير "المقام"
(9)
مسألة: هل يصح إطلاق الإصرار على الطاعة والتوحيد؟
اختار الشيخ جواز إطلاقه لفظ الإصرار على القائم على التوحيد وسائر العبادات، حيث
قال: " قلت: التحقيق جواز إطلاقه على الإقامة على التوحيد وسائر الطاعات بالقرينة، مثل
أن تقول أصر على التوحيد أو على القراءة، و وجه المنع على الإطلاق إيهام المعنى المتعارف في الشرع وهو الإقامة على عدم التوبة" (2).
مسألة: إذا قامت الحجة باسم نبي أو ولي وجبت ولايتهم وأشرك من
أنكرهم.
هذا ما ذهب إليه الشيخ في قوله: " وإذا قامت الحجة باسم نبي، أو ولي أو بممدوح بصفة، أو قامت الحجة بنوع كذلك وجب ولايته قالوا إن لم يواله أشرك، قلت: إنما يشرك بالإنكار وذلك مثل أن يرى في القرآن مريم ممدوحة ولايتها باسمها " (?). وهذ بعد قيام الحجة، لأن الحجة في ذلك بالسماع، يقول البدر الخليلي - حفظه الله.:" يجب على كل مؤمن أن
?) القطب، الذهب الخالص، ص 52. (2) القطب، الذهب الخالص، ص 53. القطب، الذهب الخالص، ص 53.
69