ترجيحات الشيخ القطب في كتاب الذهب الخالص من الركن الأول (مباحث العقيدة) الجهوري، عيسى بن محمد بن ناصر

ترجيحات الشيخ القطب في كتاب الذهب الخالص

الجزء ١ · صفحة ٩٤

من له حق كجار، وصاحب، ووالد، ومعلم وزوج قيل، أو لجلب نفع فإن المراد بالتقية هنا

دفع الضر عن البدن أو المال ولو قليلا، والمحافظة عن سخط من له عليك حق قلت لا لجب

نفع تكاثراً، أو مستغنى عنه وإلا كان مداهنة وإيثاراً للدنيا على الدين"

(?)

المطاب الثالث: ترجيحاته في مسائل الوقوف

مسألة: فيمن تولى أو تبرأ أو ترك أحدهما من أحد، لأجل فعل لا يعرف حكمه وهو كبيرة.

رجح الشيخ

أن من وقع في ذلك فقد نافق، حيث ذكر ذلك في قوله:" ونافق من تولى

أحدا لأجل فعل لا يعرف حكمه وهو كبيرة، ومن ترك لأجله ما سبق له من ولاية أو براءة،

ومن تبرأ منه به وهو الصحيح

(?)

مسألة: في عذر من نسي من تبرأ منه.

قال الشيخ بعذر من نسي من تبرأ منه خلافا لمن قال بعدم عذره، وذلك في قوله:" وإن

نسي من تبرأ منه لم يعذر على ما صححوا، والتحقيق عذره (?).

(1 القطب الذهب الخالص، ص 75.

(2) القطب، الذهب الخالص، ص??. القطب، الذهب الخالص، ص??.

??