تفسير آيات الربا: الحقيقة - الآثار - الحلول الحوسني، عبد الله بن سالم بن محمد

تفسير آيات الربا

الجزء ١ · صفحة ٢٣

و قوله في الأصناف المذكورة: ﴿مثلًا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء﴾، و قوله: {لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا

منها غائبًا بناجز}

أبو عبد الله أحمد

محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن

بن

حنبل

، رقم الحديث: ?????، المحقق: شعيب الأرنؤوط – عادل مرشد، وآخرون، ط 1، (مؤسسة الرسالة، 1421 هـ - 2001 م ج 18، ص 415

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله، مرجع سابق، رقم الحديث 82 - (1584)،ج3،ص 1211

والشف: حرف من ا الأضداد؛ يقال للزيادة: شِفّ، وللنقصان شِفّ، فمن الزيادة قولهم: فلان حريص على الشّفّ. فلان أَي أَكبر منه ويقال: لا تُشِقُوا الدراهم بعضها إلى بعض، فتكون رباً. ويقال في المعنى

من

محمد

ويقال: فلان أَشَفْ الآخر: الدراهم تشف قليلاً أَي تنقص، وإن حُمِلَ على المعنى لم يكن خطاً. انظر: أبو بكر، محمد بن القاسم بن بشار الأضداد، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم (المكتبة العصرية، بيروت - لبنان، 1407 هـ - 1987 م)، ج 1،

ص 166

بن

قَالَ فَأَما الْوَرِقُ فإنه بمنزلَةِ الذَّهب، انظر: أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكري، تصحيفات

المحدثين، المحقق. محمود أحمد ميرة ط 1، (المطبعة العربية الحديثة

-

القاهرة، 1402)، ج ?، ص 388

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله سابق، رقم الحديث: 75 - 1584)، ج ?، ص 1208

مرجع

14