تفسير آيات الربا: الحقيقة - الآثار - الحلول الحوسني، عبد الله بن سالم بن محمد

تفسير آيات الربا

الجزء ١ · صفحة ٢٤

الدليل من الإجماع:

"وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردًا، أو الورق بالورق

منفردًا، تبرهما ومضروبهما إلا مثلاً بمثل وزنًا بوزن يدا بيد". "وأجمعوا على أنه لا يجوز

بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وأنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه كالذهب

بالذهب". 2

الدليل من العقل:

عليم،

حصر حكم تحريم الربا من الصعوبة بمكان، لكننا نؤمن بأنه تشريع من حكيم محيط بمصالح العباد، وما ينفعهم وما يضرهم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فيجب على العبد أن يسلّم بأن هذا التشريع لمصلحته، ودفع مضرته، فهو في مصلحة صاحب المال إذا اجتنبه بالتنمية والبركة والحفظ والحماية وفي مصلحة أخيه بما يناله

منه

من

الصدقة والقرض الحسن، وما يأخذ في مقابل عمله فيه {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي

الصَّدَقَاتِ} (البقرة: 276)

1

عبد الكريم بن

محمد اللاحم المطلع على دقائق زاد المستقنع المعاملات المالية»، ط 1، (دار كنوز إشبيليا للنشر

والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية)، ج2،ص66

2 النووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ط ? (دار إحياء التراث العربي

· بيروت)، ????، ج??، ص?.

01