تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ١٠٢مسألة:
ومنه وفي المال المجعول للمسجد على رأي الجماعة إذا أراد الوكيل أن يضعه فيما
أراد من صلاح المسجد من عمار أو فطرة أو وقف وصادر ووارد من غير أن يُشاور الجماعة
أيجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: أنه لا يجوز له ذلك إلا برأي الجماعة كان لعله كما كان أوصى الموصي وقد
حفظت اختلافا في المال الموصى به على مشيئة جماعته فقال جدي الفقيه عبد الله
مداد: بن
أن مشيئة الجماعة (تجوز) في ذلك للوقف أو للفطرة أو العمار لا غير ذلك. وقال الفقيه محمد
بن
سليمان أحمد بن
بن مفرج: تجوز مشيئتهم في ذلك للوقف أو الفطرة أو العمار أو السائل
في المسجد وكل ذلك صواب إن شاء الله ومشيئة الجماعة لجميع ما وصفته لك أو بعضه جائز
ذلك عندنا والله أعلم.
في (ب) يجوز
محمد بن سليمان، هو الشيخ الفقيه القاضي محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج اليحمدي، (حي: 894هـ / 1489م) عاش في القرن العاشر الهجري من ولاية بهلاء، وكان من أبرز وأشهر القضاة في زمانه، وقد عاصر من العلماء: شايق بن عمر، وأبا القاسم محمد بن سليمان بايع الإمام عمر بن الخطاب الخروصي، وقد اختاره المسلمون للإمامة بعد الإمام عمر الخطاب فعقدوا له الإمامة سنة 894هـ، من آثاره العلمية: خطبة خطبها في جامع بهلا سنة 885هـ، توفي الشيخ في آخر القرن التاسع، أو أول القرن العاشر الهجري. (السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع
بن
سابق، ج?، ص???)
في (أ، ب) السايل، والصحيح السائل
{" (