تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ١٠١الجواب: أن هذه الربعة تجلب من مال الوقف إذا كانت موقوفة للمسجد ولا تدخل فطرة
المسجد في عماره والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ (?) أحمد بن مداد رحمه الله /59/ في امرأة أوصت بدراهم معينة
لمساجد العباد (وهن ثلاث) مساجد أتكون هذه الدراهم لعمار الثلاثة أم إذا أُصلح أحد
المساجد أجزء أم لا؟
الجواب: فنعم تكون هذه الوصية لمساجد العباد الثلاثة بينهن أثلاثا ويكون ذلك لعمارهن،
(ذلك إذا أوصى بشيء لعله نذر بشيء لمساجد العبّاد) فقد عرفتُ من جواب الفقيه (أبي
الحسن) بن أحمد
عثمان -رحمه الله - أن هذا النذر يكون للمسجد الكبير من بن
محمد
بن
مساجد العباد لأنها كثيرة والله أعلم.
إضافة (العالم) في (ب)
والصحيح (وهي ثلاثة)
في (ب) ذلك لعه إذا نذر بشيء لمساجد العباد أو بشيء لمساجد العباد
في (أ، ب) كتبت أبي الحسن والصحيح أبو علي الحسن بن
أحمد بن
محمد بن
عثمان
محمد بن
بن عثمان العقري
ه أبو علي الحسن أحمد، هو الشيخ العلامة الفقيه القاضي أبو علي الحسن بن أحمد بن النزوي، وهو من علماء القرن السادس، توفي سنة 576هـ، وكان من أشهر العلماء في عمان في زمانه، مسكنه بالعقر في نزوى، وقد بنى بها مدرسة على نفقته الخاصة لطلاب العلم والشيخ أبو علي قيل: هو شيخ العلامة محمد بن إبراهيم الكندي صاحب كتاب بيان الشرع وأيضا قيل: كان قاضيا للإمام الخليل بن شاذان، وقد استبعد الشيخ البطاشي هذان
القولان لأن وفاة العلامة محمد كانت سنة 508هـ ووجه البعد أن وفاة التلميذ تقدمت على وفاة شيخه، كما أستبعد كذلك أن يكون أبو علي قاضيا للإمام الخليل، الذي بويع سنة 407هـ والمتوفى سنة 425 هـ كما قدره الإمام نور الدين السالمي (رحمه الله). من آثاره العلمة وصية بخط يده مسائل وأجوبة متفرقة منها جواب إلى الإمام الخليل بن شاذان. (البطاشي، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان مرجع سابق، ج ?، ص ???) و (السعدي، العمانيون من خلال كتاب بيان الشرع، مرجع سابق، ص 47)
??
}