تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٥٢

النص المحقق

تكملة في باب الزكاة ووجوبها وفيمن تجوز له من الناس:

(مسألة): (ومن جواب الشيخ الفقيه أحمد بن مداد حفظه الله عز وجل): فقير وعليه

دين وليس له مال ولا صنعة ولا تجارة يتجر بها هل يجوز له أن يأخذ من (الزكاة) ما يقضي دينه

وينفق على عياله وليس لذلك حد أم لا؟

الجواب: فنعم يجوز لهذا الفقير أن يأخذ من الزكاة ممن يعطيه إياها بمقدار ما يقضي دينه وبمقدار ما يغنيه هو وعياله للنفقة والكسوة (لأقل) من سنة ولو بعشرة أيام والحدّ لذلك سنة كاملة، إلا من كان عنده من الطعام ما يقوته ويقوت عياله سنة كاملة وكذلك الكسوة فهو غني ولا يجوز للغني أن يأخذ من الزكاة (شيئا) إلا أن يكون ذا غَنَاء فيجوز له أن يأخذ من الزكاة وذو الغناء هو الفقيه الذي يستغنى (برأيه) في أمر الدين وإعزاز دولة المسلمين، وإن كان ذو

7

ا كتبت في (أ، ب)، (مسلة) في جميع الصفحات، والصحيح (مسألة) والتعليل: إذا كان ما قبلها ساكنا وهو حرف صحيح، وليس بعدها ألف فتكتب حينئذ على ألف (انظر، عبد العليم إبراهيم الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، د. ط. (مصر - مكتبة غريب، د. ت)، ص 48)

2 في (ب) ومنه رحمه الله عن رجل، فقير وعليه …

في (أ) كتبت الزكاة بلغة القرآن (الزكوة) وكتبتها (الزكاة) وذلك في كامل صفحات التحقيق، لتسهيل القراءة.

في (ب) لا أقل

ه في (ب) كتبت شيا والصحيح شيئًا في كامل صفحات التحقيق التعليل: إذا كان الساكن قبلها ياء، رسمت الهمزة على نبرة، وبعدها الألف المبدلة من تنوين المنصوب. (انظر)) المرجع السابق، ص57)

في (أ، ب) برايه

41

}