تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٥٣

الغنا في غير أيام الدولة ففيه اختلاف، قول يجوز أن يأخذ من الزكاة في أيام الدولة وفي غير

الدولة وهو أكثر القول، وقول /30/ لا يجوز له ذلك والله أعلم.

وأما الذي عليه دين فيجوز له أن يأخذ من الزكاة لقضاء دينه ولو كان غنيا لأنه

أيام

من

الغارمين، قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ [التوبة: 60]، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر، ومن زرع بيده فأصاب من الحب ما يكفيه لسنته، وإنما

زرع في أرض غيره أو عمل الناس فهو غير فقير، ولو أصاب من ذلك من كد يده، ولم يصبه من

غلة ماله فأحب له ألا يأخذ من الصدقة. 4

مسألة:

والورق أم لا؟

ومنه وما تقول في الإمام إذا ظهر وأراد أن يأخذ من الزكاة أله زكاة الثمار والماشية

(التوبة: 60)

? هذه المسألة موجودة في (أ) على جانب الصفحة ولا توجد في (ب)

سبقت ترجمة الكتاب.

؛ هذه المسألة موجودة في كتاب الجامع لابن جعفر. (انظر، الأزكوي، أبو جابر محمد بن جعفر، الجامع لابن جعفر، د. ط، (سلطنة عمان - وزارة التراث القومي والثقافة، د. ت)، ج ?، ص 41، المكتبة الشاملة الإباضية)

42

}