تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٧٠يصوم
ثلاثة أيام والله أعلم. ومنه وأما الذي قال: صلاتي التي صليتها تنتقض إن فعلت ذا وذا ثم
فعل ذلك فلا كفارة عليه والله أعلم.
مسألة:: ومنه وفي الأيمان الكثيرة إذا تكررت بألفاظ مختلفة في أوقات مختلفة في معاني
مختلفة وأشياء مختلفة هل فيها رخصة في قول المسلمين أنها تكفي في المرة الواحدة أم لا؟
الجواب: نعم في ذلك رخصة عن بعض العلماء من المسلمين قال: إنه تجزئ عن
الأيمان
الكثيرة كفارة واحدة، قيل: مغلظة وقيل مرسلة، وقول بعض الفقهاء من المسلمين: أنه تجزئ
عن الكفارات التوبة والاستغفار لأن ذلك من حقوق الله والله أعلم.
مسألة: من حلف أنه يدخل نزوى ونوى أن يسلم على الإمام، فدخل نزوى ولم يسلم
على الإمام فبعض يوجب عليه حنث، وبعض لا يوجب عليه بالنية والله أعلم.
مسألة: (ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد حفظه الله) وأما الموصي إذا خلط الحبّ
خمس كفارات صلوات وأراد أن يعطي من ذلك فقيراً من خمس كفارات أو من ثلاث، فجائز له
ذلك والله أعلم.
هذه المسألة ذكرت في (ب) على هامش الصفحة جانب الصفحة) ولم تذكر في (أ) هذه المسألة ذكرت في (ب) على هامش الصفحة جانب الصفحة) ولم تذكر في (أ) في (ب) ومن جوابه أيضا رحمه الله
??
}