تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61
الجزء ١ · صفحة ٦٩مسألة: قال أبو بكر الموصلي: 1 في رجل حلف بالطلاق لا يأكل من تمر والده فيبيع التمر
ويشتري من ثمن التمر تمراً غيره وأكل منه، قال: قد أكل منه وقد حنث إلا أن يستثني ما دام ملكه، قال أبو المؤثر: إذا كان محدودا قصد إليه بعينه فأكل منه من قبل ما يباع أو من بعد ما بيع فهو حانث كما قال أبو بكر، وأما إن حلف لا يأكل من تمر والده كقوله لا يأكل من مال والده فزال عن والده إلى غيره ببيع أو هبة فأكل. منه فإنه لا يحنث لأنه إنما أكل من مال غير والده.
قد
مسألة: ومن جواب الشيخ (2) أحمد بن مداد - رحمه الله-، والرجل الذي أراد منه الجبّار والمتغلب أن يحلّفه بالله أنه لا يفعل ذا أو (ليفعل) " ذا فقال والله بضم الهاء ولم ينو بذلك يمينًا ثم حنث في يمينه فلا يقع عليه بذلك حنث، لأنه ليس هذا بقسم وإنما القسم بكسر الهاء /39/
من اسم الله والله أعلم.
مسألة:
ومنه وأما الذي قال: الشيء الفلاني عليَّ حرام إن أخذته فلا يحرم عليه ذلك
الشيء إذا أخذه بوجه
حله بل عليه كفارة يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فعليه أن
أبو بكر الموصلي: يحيى بن زكريا فقيه عاش في القرن الثاني، ويبدوا أنه أدرك القرن الثالث الهجري، أصله من أرض الموصل بالعراق، ثم سافر إلى عمان، واستقر بها، روى عن الإمامين أبي عبيدة مسلم والربيع بن حبيب، وروى عن الربيع
بن عبد الصمد الواسطي، عاصر من العلماء: سليمان بن عثمان، وكان أهل عمان يرجعون إليه في آخر عمره، وقد توفي بإزكي ودفن فيها، له مسائل عديدة في كتب الأثر. (السعدي، معجم الفقهاء المتكلمين (قسم المشرق)، مرجع.
ج ?، ص 304)
2 في (ب) الشيخ العالم
في (ب) أو لتفعل ذا
هذه المسألة ذكرت في (ب) على هامش الصفحة جانب الصفحة) ولم تذكر في (أ)
سابق،
{}
??