تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٧٢

الجواب: لا (يجزي) عنه حتى يصلي في مساجد العباد الثلاثة على صفتك هذه إلا أن

تكون له نية أن يصلي في أحدهن فله نيته في ذلك والله أعلم.

أم لا؟

مسألة: ومنه " وفيمن نذر بطعام (يؤكل) في مساجد العباد إذا أكل في أحدهن يجزي عنه

الجواب: أنه لا يجزي عنه حتى يؤكل ذلك فيهن)؛ كلهن والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن نذر برأس غنم يذبح ويؤكل في المكان الفلاني ما حكم الإهاب

هو

للناذر أم داخل في النذرة أم لا؟

الجواب: أن الإهاب للناذر وهو خارج من النذرة هكذا حفظته.

من جواب (6) الفقيه محمد

بن عبد الله مداد

بن

رحمه

الله، والله أعلم.

في (ب) لا يجزئ

2 في (ب) ومنه رحمه الله

في (أ، ب) يوكل، والصحيح يؤكل، في جميع الصفحات التعليل الهمزة ساكنة وما قبلها مضموم فتكتب على واو. (انظر، عبد العليم، الإملاء والترقيم في الكتابة العربية، مرجع سابق، ص 45)

4 في (ب) ياكل فيهن

ه الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ. (انظر، المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين، مرجع سابق، ج?،

ص ??، "تأهب")

في (ب) جواب الشيخ الفقيه

{" (