تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٧٣

مسألة:

عن الفقيه محمد فضالة - حفظه الله - وفيمن نذر (بألف) دينار يُشترى بها بن

طعام ويؤكل في الموضع الفلاني أله إن أراد الناذر أن يفرق الألف وقفين أو ثلاثة أو أكثر ولم

يشتريه جملة أله ذلك أم لا؟

بن عبد

الجواب: لا يجوز أن يفرق قياسًا على الصوم هكذا حفظته من جواب الشيخ الفقيه محمد

بن

مداد

والله أعلم.

()

محمد بن فضالة: محمد بن فضالة مداد ولاية نزوى. ينتسب الشيخ محمد بن فضالة إلى بيت تسلسل فيه العلم والشرف، فأبوه وأخوه مداد وأولاد أخيه كلهم من أهل العلم والفضل، توجد له أجوبة فقهية، أورد شيئا منها صاحب منهاج العدل (السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية قسم المشرق)، مرجع سابق، ج?، ص152)

بن بن سند الناعبي، (ق8هـ / 14م)، فقيه عاش في القرن الثامن الهجري؛ من

2 في (ب) بالف

بن

من

علماء

في (أ) ذكرت في هذه الصفحة مسألة على هامش الصفحة وهي من إضافة الناسخ لأن الشيخ أحمد مداد القرن العاشر والشيخ حبيب بن سالم من علماء القرن الثالث عشر فجاء متأخرا عنه: (قال الفقير إلى الله حبيب بن سالم بن سعيد أمبوسعيدي أن في بعض الرأي يجوز أن يشتري هذه الدنانير في أيام متفرقة في الموضع الذي نذر أن يؤكل فيه وكذلك إن نذر أن يؤكل في هذا الموضع دست حلوى أو كذلك من حلوى أو لحم أو غير ذلك. الأطعمة فجائز أن من

يؤكل متفرقا في ذلك الموضع في بعض القول لأنه إذا تم أكله فقد أكل على ما نذر به وهو عندنا أكثر القول ولا فرق عندنا بين أن يحمل كله ويرجع به وإذا فضل رجع به ويعاد به يؤكل مرة ثانية لأن أهل القول الأول يقولون إذا فضل يجوز أن يعاد به هكذا حفظنا وسمعنا قول الفقهاء وعرفناه من كتاب حل المشكلات والله أعلم بالصواب. ارجع إلى الكتاب)

62

}