تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٩٣

مسألة: ومنه (?) فيمن أوصى من ماله بنخلتين قرينتين " لمسجدين لكل مسجد

قرين

معلوم من القرينتين ثم مات الموصي ووقع القرينان وأراد وكيلا المسجدين أن يفسلا" موضع

القرينين ألهما أن يفسلا صرمتين؛ في موضع القرينتين ويلزم رب المال ذلك أم لا؟

الجواب: فنعم يجوز لهما أن يفسلا صرمتين كل صرمة في موضع القرين الذي كان من قبل

للمسجد على ما حفظته بعينه من آثار المسلمين، وإن فسلا صرمةً واحدةً للمسجدين وكان

ذلك أصلح عندهما للمسجدين من فسل صرمتين، فجائز لهما ذلك على الصلاح وتكون تلك

ا في (ب) ومنه رحمه الله

بمعنى متقاربتان والجناب القرين ويقال فلان جناب فلان أي إلى جانبه والقرين النخلة الملتصقة بنخلة أخرى. (انظر، ابن دريد جمهرة اللغة، مرجع سابق، ج ?، ص (???)، (الحبسي، معجم المفردات العامية العماني، مرجع

ص ???)

سابق

صغار النخل، أو هي النخلة التي تؤخذ من أمها وهي صغيرة. (انظر الفراهيدي، كتاب العين، مرجع

الفسيل: هي سابق، ج?، ص 260، "فسل")

£

الصرم: قطع بائن لحبل وعذق ونحوه. والصرام وقت صرام النخل، وصرم العذق عن النخلة، وأصرم النخل إذا حان وقت اصطرامه، والصرم جمع صرمة وهي النخلة الصغيرة التي تصلح للفسل أي الغرس (انظر)، الفراهيدي، كتاب العين، مرجع سابق، ج ?، ص ???، (صرم) و (انظر الخرساني، عبد الله بن محمد بن عامر فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم تحقيق محمد بن صالح ناصر مهنى بن عمر التيواجني، ط 1. (مسقط، د. م، 1415هـ - 1994م)، ج2، ص??)، (الحبسي، عبد الله بن صالح بن خلفان، معجم المفردات العامية العمانية، مرجع سابق، ص???)

{82