تحقيق كتاب كنز الأجواد من جوابات أحمد بن مداد الناعبي (من ص30 إلى ص61) الجابري، الفضل بن خليفة بن يحيى

تحقيق كتاب كنز الأجواد ص 30 إلى ص 61

الجزء ١ · صفحة ٩٢

صلى الله عليه وسلم في ليهود خيبر وهم مشركون لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون

على أموال المسلمين دليل على الرخصة من إجارة الخائن البيدار العامل في مال المسجد بجزء من

غلته، وعلى إجازة قعادة مال المسجد المقتعد الخائن أم لا؟

الجواب: أن غنيمة النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لخيبر وقسمة خيبر بين المقاتلة

كالغنيمة فهو صحيح عند المسلمين وكذلك معاملته في خيبر ليهود خيبر بنصف ثمارها فذلك عند المسلمين وليس في ذلك دليل على إجازة أمانة الخائن في مال المسجد لأن رسول

صحيح

الله صلى الله عليه وسلم لا يعامل في مال المسلمين الذي (ائتمنه) الله عليه إلا أمينًا يأمنه على ما عامله فيه من سقي خيبر وعمارتها ويُحسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز فيه إلا ذلك و (حاشا) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامل خائنًا عنده لا يأمنه على المعاملة لأن الأمانة في ذلك تقع في اليهود والنصارى /54/ وفي فساق أهل القبلة ويجمعهم

في خيبر

كلهم اسم الفسق والكفر والله أعلم.

في (أ، ب) ايتمنه، والصحيح ائتمنه

في (ب) حاشي

}

??