تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٤٢

[/61] مسألة: ومنه (رحمه الله وأما ربعة المسجد الموقوفة (أيجوز لعلة)، فجائز لمن أراد

أن يأخذ منها جزءا يقرأ منه أو يكتب منه في بيته أو مسجد آخر، إلا أن يوقفها للموقف أو يوصي

بها الموصي وقفا لذلك المسجد بعينه لمن يقرأ فيها في ذلك المسجد بعينه، فحينئذ لا يجوز لأحد أن

يخرج بشيء منها، ولا بكلها للقراءة في غير ذلك المسجد ولا للنسخ منها في غير ذلك المسجد،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه وعن رجل اقتعد أرض (طوي) للمسجد من رجل خائن من أعوان الجبابرة

بوكالة من الجبار أو غير وكالة من الجبار، وعلى سبيل الاحتساب لهذا المسجد والقيام بمصالحه وزرع (المقتعد)؛ أرض هذه الطوي، أيكون هذا الزرع للزارع المقتعد أم يكون ذلك الزرع للمسجد ولا شيء

فيه للزارع، ويكون بمنزلة المغتصب أم لا؟

أضيفت في النسخة (ب).

سقطت في النسخة (ب).

طوي: بفتح الطاء وكسر الواو يجمع على طويان وأطوي وهي: البئر المطوية بالحجارة، وتكون في العادة كبيرة واسعة، كان العمانيون يستخدمون الدواب كالثيران لاستخراج مياهها باستعمال، الزاجرة وتطور اللفظ ليشمل به المزرعة عموما وفي المصادر الفقهية العمانية أحكام تتعلق بالطوي، انظر: عدة مؤلفين معجم مصطلحات الإباضية، ط.?، (مسقط: وزارة الأوقاف الشؤون الدينية، 1432هـ / ????م)، ج ?، ص 655.

أو

المقتعد: المقتعد من قعد وهو بيع

بيع

الغلة قبل إدراكها وبيع الثمرة لسنة أو سنوات قادمة قبل أن تخلق وهو ما يعرف ببيع المعاوضة السنين مثاله أن يقعد صاحب شجر ونخيل أرضه على أن يدفع المستقعد سنويا مبلغ معين سواء أثمر أم لم تثمر، انظر:

المرجع نفسه، ج ?، ص 866.

{??

}