تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الجواب: أنه إذا كان هذا الرجل القاعد (الخائن) لأرض المسجد أقامه السلطان الجائر

وكيلا لهذا المسجد والقيام بماله، ولإصلاحه، فقعادته في أرض هذا المسجد جائزة وثابتة، وجائزة القعادة في أرض هذا المسجد، ولو كان الوكيل القاعد غير ثقة؛ لأن السلطان الجائر عند عدم أهل العدل وعند ضعفهم وتقيتهم ولي من لا ولي له، في المساجد واليتامى وتزويج من لا ولي له، وإذا كان كذلك جاز له ذلك وانعقد عليه (الطناء)، ويكون عليه قيمة القعادة في ضمانه حتى يجعله في عمارة ذلك المسجد (إذا) السلطان الجائر إنما فعل العدل، وفعلهم [/62]. للباطل لا يبطل العدل، هكذا حفظته من كتاب (بيان الشرع) جزء المساجد مما أظنه عن الشيخ (أبي سعيد محمد بن

سعيد)

رضي

الله

عنه، وإن كان هذا الرجل القاعد الذي هو غير ثقة لم يوكله في هذا المسجد

سقطت في النسخة (ب).

2 الطني: طني النخيل أو طناؤها هو: بيع غلة النخل على رؤوسه بالمزاد العلني عادة وحكمها أنه جائز إذا عرفت النخل أنواعها، وقد ذكر العوتبي أن زكاتها على صاحب المال البائع وليس على المشتري، عدة مؤلفين معجم مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج.2، ص.648.

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (إذ)، وفي النسخة (أ) بلفظ (إذا).

انظر: الكندي، محمد بن إبراهيم بيان الشرع ط. د مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة، 1413هـ / 1992م)، ج.37،

ص. 68.

بيان الشرع: كتاب موسوعي في علوم الشرعية من تأليف محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي النزوي، يبلغ مجموع أجزائه ?? جزءا، مات المصنف قبل ترتيب الكتاب فرتبه أحمد بن عبد الله الكندي وكذلك فقد الجزء ?? فاستبدل الشيخ مداد بن عبد الله الناعبي جزءا آخر انظر عدة مؤلفين الموسوعة العمانية، مرجع سابق، مج.2، ص.620.

ترجم

له سابق.

36

}