تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٤٩

في ذلك لنفسه ما يحسـ له لنفسه ما يحسب له مع غيره، وقيل: إنه لا يجوز له ذلك أن يفعل ذلك

لنفسه على وجه الاحتساب؛ لأن فعله لغيره غير فعله لنفسه، فعلى قول من يقول: إنه لا يجوز ذلك

لنفسه ثم زرع، قال معي البالغ والله أعلم.

أنه بمنزلة الداخل في الزراعة بسبب الموضع استحقاقه الحصة من البائع لعلة

(مسألة:) ومن جواب الشيخ

أحمد

مداد

بن

بن عبد الله

في جماعة المسجد اشتروا بيتا

للمسجد زيادة له في صرحه وأرادوا أن يخلطوه في صرح المسجد وأن (يكبسوه) بالتراب ليساوي

صرح

المسجد، وأن يحدثوا فيه حوضا للمسجد، وأن يعمروا عليه، عمارا، فكره صاحب البيت الذي

مجاور هذا البيت الذي اشترى للمسجد وقال: إن الكبس يضر بجدار بيتي وكذلك الحوض، فقال جماعة المسجد: إنا نبني جدارا خلف جدارك ونكبس عليه ترابا ألهم ذلك أم لا؟، وهل يكون لحريم الحوض حد؟ وهل للجدار الذي يبنى حد؟ وهل لصاحب البيت الذي منع الجماعة عن التصرف

أضيفت

في النسخة (ب).

2 يكبسوه: أصلها كبس ومعناه كبست النهر والبئر كبسا: طممتها بالتراب. واسم ذلك التراب كبس بالكسر، انظر الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط.4، (بيروت: دار العلم للملايين، 1407هـ / 1987م) ج.?، ص. 969

﴿"﴾