تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90
الجزء ١ · صفحة ٤٨ذلك عمرت الأرض مشتركة وكانت المؤونة في رأس المال على قدر الشركة، وكان لكل واحد منهم
حصته من الثمرة بعدما يستحق عليه من المؤونة وإن وجدوا من يقوم على اليتيم بذلك وله من يستحق ذلك وإلا جاز لهما أن يقوما بذلك على ما يوجبه العدل، ويكون مال اليتيم في أيديهما أمانة إلى أن يصيراه في سبيل مصالحة أو مصالح ماله على ما يوجبه العدل، وإن كانت القعادة أوفر لليتيم في النظر من وجه من الوجوه فأقعدهما حصته من الأرض أحد من الثقات، أو احتسب أحدهما له قصدا إلى مصالحه بغير غش ولا خداع، وأقعد أحدهما الآخر بعدل السعر جاز ذلك، وإن لم يفعلا ذلك وأخذا ذلك لهما على سعر البلد وزرعاها (لهما)) على اعتقاد القعادة وكان ذلك مصلحة لليتيم، فمعي أنه يختلف في ذلك وأرجو أن يسع ذلك عند عدم من يقوم بذلك لهما فانظر في ذلك
وتدبره.
مسألة: من كتاب بيان الشرع جزء العمال والإجارات وسئل عن أرض فيها حصة ليتيم مشاعة استأجر رجل حصة البالغ للزراعة بأجرة معلومة وزرعها جميعها، وحسب لليتيم حصته كما استأجر وأنفق عليه ذلك وليس له وكيل أيجوز له ويسعه ذلك أم لا؟، قال: معي أنه قد قيل: إن ذلك جائز إذا كان على سبيل الوسط [/67] من سعر البلد فيجوز له أن يحتسب لليتيم ويدخل
سقطت في النسخة (ب).
انظر: (الكندي، بيان الشرع، مرجع. سابق، ج.40، ص. 359).
{41)