تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90
الجزء ١ · صفحة ٦٠كتاب المصنف فجائز أن يحول المسجد يمينا وشمالا وغربا وشرقا في حدود المسجد، إذا لم يخرج من
حدود المسجد، (رفع) عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد) عن (أحمد بن مفرج) رحمه الله.
مسألة: (وعنه) وأما عمارة (المجايز) التي يتوضأ فيها) " جماعة المسجد والمجايز التي
مي
خارجة من المسجد، فلا يجوز أن تعمر المجايز من مال المسجد على صفتك هذه إلا أن تكون
انظر: الكندي، أحمد
بن عبد الله
المصنف، تحقيق: مصطفى بن صالح باجو، ط.1، (مسقط: وزارة الأوقاف بن موسى
والشؤون الدينية، 1437هـ / 2016م)، ج.12، ص. 47.
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (يرفع).
بن
أحمد عنه
محمد بن عبد الله بن مداد الناعبي، يكنى أبو عبد الله، فقيه عاش في آخر القرن التاسع وأول القرن العاشر الهجري، من عقر نزوى، تتلمذ على يد والده الفقيه عبد الله مداد وأخذ عنه محمد بن عبد السلام ونقل وحفظ بن مداد وتوجه إليه بالسؤال عبد الله بن عيسى، توفي بفرق ليلة الجمعة من جماد الآخرة سنة 917هـ / سبتمبر 1511م وقبر عند مساجد العباد بنزوى، ومن آثاره العلمية: اللآل في أبنية الأفعال وكتاب في الصرف واعتقاد دينونة وأجوبة كثيرة في كتب الأثر ومنها كتاب منهاج العدل لعمر بن سعيد البهلوي وكتاب الإيجاز للسيجاني وكذلك من الآثار وصفات طبية، انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم المشرق)، مرجع سابق، ج 3، الصفحة 136 - 138.
سبق ترجمته.
ه جاءت في النسخة (ب) بلفظ (ومنه).
المجازة: هو المكان الذي تستخدمه النساء عادة للغسل والاستحمام في الفلج عدة مؤلفين معجم المفردات العامية العمانية،
مرجع سابق، ص 246.
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (منها).
??
}