تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٦٣

هو موصى للمسجد على رأي جماعته وعماره وليس له اليوم جماعة وعمار ليكون الرأي لهم فيه

والله أعلم.

مسألة: وعن مسجد لا أحد يصلي فيه وليس له جماعة، وعمار، وما له سماع أنه موقوف

للأكل فيه، أيجوز لوكيل هذا المسجد أن يشتري طعاما من غلة مال هذا المسجد ليأكله هو وأولاده

في ذلك المسجد، ولا يشاور أحدا من جماعة البلد [/??] ولا يحضر عنده أحد من جماعة البلد أم

لا؟

الجواب: إنه إذا.

صح

ببينة عادلة أو بشهرة أن مال هذا المسجد موقوف للأكل فيه، فجائز

لوكيل هذا المسجد أن يشتري طعاما من غلة مال هذا المسجد ليأكله هو وأولاده، ومن حضر عندهم

في ذلك المسجد، ويأكله من حضر في ذلك المسجد؛ لأنه موصى به للأكل فيه، وقد حفظته من جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله، أن الوقف للمسجد جائز أن يأكله فيه من حضر المسجد

من

جماعة وغيرهم والله أعلم. وازدد من سؤال المسلمين ولا تأخذ من قولي إلا ما وافق الحق والصواب

(كتبه الخادم أحمد مداد

بن

بن

الله بن مداد) '. عبد

سقطت العبارة في النسخة (ب).

(5)