تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٦٩

مسألة:

ومنه وفيمن كانت عنده دراهم موقوفة على من يسأل في المسجد، أيجوز له أن

يقول لأحد من الناس أن يسأل شيئا من تلك الدراهم في المسجد في وقت جماعة، أم غير وقت

جماعة، ويجوز لهذا أن يعطيه ذلك أم لا؟

الجواب: والله الموفق للصواب، يجوز له ذلك إذا رأى بأحد حاجة من المسلمين ويسعه

ذلك ما لم يخالف السنة المدروكة في ذلك الوقت والله أعلم والأصل في ذلك اقتفاء السنة وكل

شيء على

سنته

ه التي أدرك عليها، ولا يضر هذا القال قوله لهذا السائل، والله أعلم. وإذا أراد السائل

أن يسأل شيئا من ذلك فإنه يقول: أريد شيئا من المال الموقوف للسائل على هذا المسجد، أو أسألكم يا جماعة المسجد، أن (تعطوني) من مال السائل الموقوف على هذا المسجد، ومهما سأل وقال مما يكون سؤالا جاز ذلك، [/??] وأرجو أن لا يغيب عليك بيان ذلك إن شاء الله، وإن احتاج هذا الرجل إلى شيء من مال هذا السائل وكان هو أهلا لذلك سأل الجماعة ليعطوه ذلك، ولا يستعمل الحيلة في ذلك، ولتكن له عقيدة طاهرة زكية ليسلم من بأسها والتباسها، والله ولي بعباده

والعالم بضمائر القلوب وما تكنه الصدور.

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (يعطوني).

(2)