تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٧٠

مسألة:

ومنه (إلى الفقير الله تعالى صالح بن.

الح)، وفيمن اشترى مالا للمسجد

(وقايض) به وفي وقته ذلك صلاح مع المسلمين، وفي نظر المقايضين والمشترين، ثم حدث بعد ذلك

حدث من زيادة في نخل المسجد وماله من عمار القائمين له بذلك، هل يلزم من دخل في ذلك

الشيء من الضمان أم لا؟

الجواب: أن الخادم لم يكن م معه حفظ في هذه المسألة غير أنه في الحكم لا يجوز ذلك، وفي

نظر الصلاح يجوز، ولعله إذا حدث فساد بعد نظر الصلاح على مال هذا المسجد من ذهاب أو نقصان مما يجري في مثله الاختلاف، كمن له من حق ليتيم فكساه به ثوبا في حينه ووقته، يجوز له ذلك وفيه صلاح لليتيم مع الناظر له في ذلك، فإذا تلف ذلك الثوب كان في الضمان عليه في ذلك اختلاف، قال من قال: يلزمه ضمان ذلك، وقال من قال: لا ضمان عليه لأنه قد دخل في ذلك بوجه على وجه الصلاح، وطلب في ذلك وجه الصلاح، وأرجو أن هذا هكذا، والله أعلم.

سقطت في النسخة (ب).

2 قايض: القياض في اللغة البيع والعوض، قايضه بكذا عاوضه ومنه بيع المقايضة: وهو بيع عرض بعرض، انظر: عدة مؤلفين،

معجم

مصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج2، ص.894.

سقطت في النسخة (ب).

63

}