تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٧٦

باب في المعلم والتعليم وضرب المعلم للأولاد وفي مال المدرسة وما يجوز فيه وما لا

يجوز فيه وما أشبه ذلك.

[?] ومن جوابات الشيخ (العالم) أحمد بن مداد رحمه الله، في مال المدرسة إذا قصر

عن سقي المال وقعد بالدراهم، وفي المدرسة معلم (تكون الدراهم للمعلم أم تكون لمال المدرسة يطنى به ماء ويسقى به إذا كان فيه نخل، ولها مال آخر فيه نخل أيضاف (إليه) الماء أم لا؟

الجواب: ما دام المال ينتفع به لسقي مال المدرسة أو بعضه فلا يجوز للمعلم أخذه ولا قعادته، إنما له فضلة الماء إذا فضل عن سقي مال المدرسة لا غير ذلك إلا أن يكون الماء قد صار لا ينتفع به لسقي مال المدرسة (ولا ينقص مالها، فله أخذ غلة ذلك الماء، والله أعلم.

أضيفت في النسخة (ب).

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (يكون).

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (عليه).

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (أو بعضه).

??

}