تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٧٥

يجوز أن يفسل من تلك الدراهم التي في يده من طناء هذه النخلة فسلة أم لا؟ وكذلك إن كان عند

أحد من الناس دراهم للمسجد الفلاني للعمار أو الفطرة أو الوقف أيجوز للذي عنده الدراهم أن

يفسل بدراهمه كل شيء في ماله أم لا؟ والدراهم منه أو من غيره.

فأما مال المسجد يشتري منه (صرما) ويفسل (فيه)، فقد أجازوا ذلك، وأما ما كان

من الوقوف المحدودة مثل الفطرة والهجور والسحور، وجميع الوقوف المحدودة مما ذكرت أو شبه، فلا أعرف جواز ذلك مطلقا وعرفت أن ثمرة هذه النخلة المجعولة تؤكل فطرة أو هجورا أو سحورا أو شبه ذلك، لا يجوز أن يشترى منه صرما ويفسل مكانه وأن هذه الثمرة تجعل فيما جعلت، له والله اعلم. وأما من قال على معنى النظر إذا فضل من ذلك، ولم يكن لإنفاذها موضع ولا حجة (لعله حاجته) "، إليها في استعمالها لما جعلت له وأراد من أراد ذلك أن يفعل ما ذكرت (من) هذه الغلة الفاضلة، وفعل ذلك على وجه النظر وتأول ما سبق من الأثار والنظر في الصلاح، فلا أقول إن ذلك باطل،

والله أعلم.

صرما: جمع مفرده صرمة وهي فسيلة النخلة عدة مؤلفين معجم المصطلحات العامية العمانية، مرجع سابق، ص???.

جاءت في النسخة (أ) بلفظ (له).

سقطت في النسخة (ب).

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (في).

﴿"﴾