تحقيق مخطوط كنز الأجواد للشيخ أحمد بن مداد (من ص61 إلى ص90) الصبحي، أحمد بن زهران بن خلف

تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90

الجزء ١ · صفحة ٧٨

تمر برشي؛ لأن ذلك أجرة وليس للأجير أن يأخذ ممن استأجره إلا النوع الذي استأجره به خاصة لا

غير ذلك، وقول: أن ذلك جائز على التراضي، هكذا وجدته في جامع الشيخ محمد

بن

[??/]

جعفر الأزكوي جامع الأحكام، والله أعلم، وقلت إن كان ذلك لا يجوز وقد فعل ذلك مرارا هل

يبرأ مما أخذه من الذين استأجروه إذا أبرؤوه من ذلك وأبرأهم هو مما عليه من الأجرة أم لا؟

الجواب: فنعم يبرأ مما أبرؤوه مما عليه لهم من الذي أخذه مما وجب له من الأجرة؛ لأن

ذلك حق وجب عليه للذين وقعت (عنهم) البراءة، وليس ذلك بأشد من الربا، وقد حفظت عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله، أن البراءة في الربا جائزة وبعض شدد في ذلك ولم يجز البراءة في الربا، وقد أوجب الشيخ إجازة البراءة من الربا، وكل قول المسلمين صواب في الرأي، والله أعلم.

مسألة:

ومنه (رحمه الله)، وسأل سائل عمن استؤجر ليعلم الأدب بشيء من الإيجارات

كذا وكذا جري حب ذرة أو بر، واستحق الأجير أجرته على من استأجره وعدم الذي عليه الأجرة ذلك النوع الذي وقعت عليه الأجرة، هل يجوز لمن له الأجرة أن يأخذ عوض أجرته دراهم ونوعا أخر من الحبوب أو العروض بقيمة الحب الذي وجب له من الأجرة بسعر يومه باتفاق منهما جميعا

أم لا؟

جاءت في النسخة (ب) بلفظ (منهم).

أضيفت في النسخة (ب).

{" (