تحقيق مخطوط كنز الأجواد ص 61 إلى ص 90
الجزء ١ · صفحة ٧٩الجواب في ذلك اختلاف، فقول: إنه لا يجوز (ذلك) وهو أكثر القول، وقول: إنه
أخذ بالرخصة في هذه المسألة جائز، ومن
وسعه ذلك ولم يهلك عند الله، والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي مداد الصبيان هل للمعلم أن يكتب لنفسه أو لغيره أم لا؟
الجواب: إنه لا يجوز له ذلك إلا بإذن آبائهم والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفي مال اليتيم هل لمن يعلم القرآن [/??] أن يضربه ضرب الأدب بغير إذن
وليه أو بإذنه أم لا؟
الجواب: إنه يجوز له ضرب الأدب وهو غير مؤثر إن لم يكن له ولي، وإن كان له ولي فلا
يضربه إلا بإذن، وليه، وكذلك الصبي الذي له أب (فلا) يضرب إلا بإذن أبيه، ولا يكون ضرب
الأدب إلا غير مؤثر، وأما الضرب المؤثر فلا يجوز، والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفي مال مدرستين كل مال واحد لا يقيم معلما يعلم فيها سنة، هل يجوز أن
يضاف مال المدرستين لرجل واحد ويعلم في كل مدرسة بقدر ما ينوبها من الأشهر على قدر غلة
مالها أم لا؟
أضيفت في النسخة (ب).
جاءت في النسخة (ب) بلفظ (لا).
{2)